ميرزا حسين النوري الطبرسي
26
مستدرك الوسائل
الخبر . [ 19015 ] 2 - وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : أول من كاتب لقمان الحكيم ، وكان عبدا حبشيا " . [ 19016 ] 3 - دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما . [ 19017 ] 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه " يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق ، فأما من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز ، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهرا في يديه ، أخذ [ منه ] ( 1 ) ودفع إلى المولى وعتق به . [ 19018 ] 5 - قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه ( 1 ) إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما ( 2 ) أدى ما عليه عتق . والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى . [ 19019 ] 6 - عوالي اللآلي : روت أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله
--> 2 - الجعفريات ص 241 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1165 و 1166 . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 314 ح 1183 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1181 . ( 1 ) في نسخة : من كاتبه . ( 2 ) ما : ليس في المصدر . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 434 ح 11 .